الطعن رقم 1142 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ محمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر الشاهد - لمتهم أو عليه - ما يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مخالفة الشهادة للحقيقة أمر متعلق بالوقائع موكول تقديره إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود ومن الظروف المحيطة بالدعوى أو من تناقض الشاهد في أقواله إلى غير ذلك.