الطعن رقم 1140 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض على الفسق والفجور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ وضع المادة 272 من قانون العقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق قد أراد حماية النساء الساقطات، ولو كن بالغات، ممن يسيطرون عليهن ويستغلونهن فيما يكسبنه من طريق الدعارة مع الظهور بحمايتهن والدفاع عنهن، فنص على معاقبة هؤلاء متى ثبت أنهم يعولون في معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه تلك النسوة من طريق الدعارة. وإذن فلا عقاب بمقتضى هذه المادة على مجرد الوساطة بين الرجال والنساء. فإذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه قاد امرأتين إلى أحد الفنادق حيث قدمهما لرجلين، وقبض منهما نقوداً سلم منها إحدى المرأتين خمسين قرشاً والأخرى مائة قرش، فهذا مؤداه أن المتهم لم يكن إلا مجرد وسيط بين الرجلين والمرأتين، وليس فيه ما يدل على أنه يستغل المرأتين أو يتظاهر بحمايتهما وبأن له سلطة عليهما مما يقصد القانون العقاب عليه بتلك المادة.