الطعن رقم 1133 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكليف المتهم بالحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ولذلك فإن الدفع بها يسقط الحق فيه بعدم التمسك به قبل سماع أول شاهد طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات، ولا تجوز إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض.