⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 314 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-12-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى المحل المختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضورعثمان رمزى ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 437 سنه 1951 مدنى كلى القاهرة على الطاعن طلب فيها الحكم بالزامه بان يدفع اليه مبلغ 288 ج و 500 م والمصروفات واتعاب المحاماة وطلب الطاعن رفض الدعوى واقام من ناحيته دعوى فرعية طلب فيها الحكم بالزام المطعون بان يدفع له مبلغ 119 ج و 193 م المصروفات واتعاب المحاماة - وفى 11 من ديسمبر سنه 1952 حكمت المحكمة برفض الدعوى الفرعية ، وفى الدعوى الاصلية بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون عليه مبلغ 180 ج مع المصروفات المناسبة ومبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات ، فاستانف الطاعن وعند نظر الاستئناف دفع المستانف عليه - المطعون عليه - بعدم قبول الاستئناف شكلا - وفى 27 من يونية سنه 1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبعدم قبول الاستئناف شكلا فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة ابدت رايها بنقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى الدائرة المدنية ، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رايها الوارد بمذكرتها . ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم مخالفته للقانون ، ويقول فى بيان ذلك ان المطعون عليه استند فى الدفع بعدم قبول الاستئناف الى انه اعلن الطاعن بالحكم الابتدائى اعلانا صحيحا فى 22 من مارس سنه 1953 ولم يرفع الطاعن الاستئناف الا فى 4 من اكتوبر سنه 1953 بعد فوات الميعاد وكان رد الطاعن على الدفع ان الاعلان المشار اليه كان اعلانا باطلا اذ وجه اليه فى محله المختار وقت بدء التقاضى اماما المحكمة الابتدائية فى حين انه كان قد ترك ذلك المحل واقام فى محل اخر بشارع قنطرة غمرة رقم 5 وهو عنوانه المبين بصحيفة الاستئناف وانه كان يتعين على المستانف عليه ان يعلنه بالحكم المستانف فى محل اقامته الجديد . وقد اخطا الحكم المطعون فيه اذ اعتبر ان الاعلان الى ذلك المحل المختار هو اعلان صحيح يبدا من تاريخه ميعاد الطعن بطريق الاستئناف . ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان اورد اساس الدفع ورد الطاعن كما هو مبين فى سبب النعى اقام قضاءه على ما ورد به من " ان المادة 13/2 من قانون المرافعات نصت على انه اذا الغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمة بذلك صح اعلانه فيه . وانه على ضوء ما رتبه المشرع يبين ان المستانف ضده قد قام بما يجب عليه قانونا من اعلان المستانف فى المحل الذى اتخذه موطنا اثناء نظر الدعوى المستانفه والذى لم يقدم المستانف عليه ما يدل على انه اخبر المستانف بالغائه " - ولما كان نص المادة 11 من قانون المرافعات لا يجيز اعلان الاوراق فى المحل المختار الا فى الاحوال المبينه فى القانون وكانت المادة 379 الواردة فى باب الطعن فى الاحكام قد نصت على انه " تبدا مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون اعلان الحكم لنفس الخصم او فى موطنه الاصلى " مما يفيد ان اعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر اعلانا صحيحا فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - وكانت الحكمة فى ذلك - على ما ورد فى تقرير لجنه المرافعات بمجلس الشيوخ - ان الامر قد ينتهى اذا استبقى النص على جواز الاعلان فى المحل المختار الى ان يكون اعلان الحكم فى بعض الصور الى قلم الكتاب اذ لم يكن اخصم قد اتخذ له محلا مختارا كما يصح ان تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه اثناء قيام الدعوى . لما كان ذلك انه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبخث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق في المحل المختار إلا في الأحوال المبينة في القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة في باب الطعن في الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي - مما يفيد أن إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحا في خصوص بدء سريان مدة الطعن - والحكمة في ذلك على ما ورد في تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهي إذا استبقى على جواز الإعلان في المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم في بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذي اتخذه أثناء قيام الدعوى.