الطعن رقم 1130 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة الاستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فإنها لا تكون ملزمة بسماعهم. وإذا هي رخصت للمتهم بإعلان شاهد معين لسماعه فذلك لا يقتضي أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نعت المتهم امرأة بأنها ............ يتضمن طعناً في عرضها.