الطعن رقم 1127 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن ذكي محمد بك, ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد رجال المباحث رأى المتهم في الشارع, وأن المتهم عندما وقع نظره عليه أسرع في مشيته، فأرتاب في أمره واقتاده إلى المركز، وبمجرد وصوله إليه استأذن ملاحظ البوليس النيابة في تفتيشه فأذنت، وعند تفتيشه وجد بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون، فإن هذا المتهم لا يصح أن يقال عنه إنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس. وإذن فالقبض باطل، والإذن الصادر بالتفتيش يكون باطلاً كذلك، لأن استصداره إنما كان للحصول على دليل لم يكن في قدرة البوليس الحصول عليه لولا ذلك القبض. وقد كان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة لديه على اتهام المتهم أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذنها بالتفتيش من غير إجراء القبض.