⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1126 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-11-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية مدنية - مساهمة المضرور بخطئة في الضرر الذي اصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 151 من القانون المدني قد نصت على إلزام كل من يقع منه فعل ضار بالغير بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله. فإذا كان المضرور قد أخطأ هو الآخر وساهم في الضرر الذي أصابه فإن ذلك، وإن كان يجب أن يراعى عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضرور، لا يصلح أن يكون سبباً لرفع المسئولية عن الغير الذي اشترك معه في حصول الضرر. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المدنية بناء على ما قاله من " تكافؤ السيئات"، وكان المستفاد من البيانات التي أوردها أنه إنما قصد أن المجني عليهم وقع من جانبهم هم أيضاً خطأ في حق أنفسهم، ولم يقصد أن هذا الخطأ تسبب عنه أي ضرر بالمدعى عليه، فإن هذا يكون مقتضاه أن يحكم للمجني عليهم بالتعويض مع مراعاة درجة خطئهم من الجسامة.