الطعن رقم 1124 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن ذكي محمد بك, ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جناية القتل ولا يكونهما فعل واحد. وإذن فلا يجب أن يكون قد مضى بين وقوع كل من الجنايتين فترة محددة من الزمن. على أن هذه الفقرة صريحة في تغليظ العقاب عندما تكون الجناية الثانية مقترنة بالأولى، وهذا يدل على أنه يصح ألا يكون بين الجنايتين زمن مذكور.