الطعن رقم 1122 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن ذكي محمد بك, ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحقيقات الأولية التي يجريها البوليس أو النيابة لا تصلح في ذاتها أساساً ينبني عليه الحكم بل يجب دائماً أن يكون أساس الحكم التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة. ولذلك يجب على المحكمة ألا تصرف النظر عن سماع شهود الدعوى إثباتاً ونفياً ما دام سماعهم ممكناً. وإذا كان الحكم الاستئنافي قد أيد الحكم الابتدائي الذي لم يرتكن في إثبات التهمة إلا على ما قرره الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون أن تسمع المحكمة أي شاهد منهم أو تأمر بتلاوة أقواله فإنه يكون باطلاً.