الطعن رقم 1119 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد زكي علي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إحراز المخدرات جريمة مستمرة. فمشاهدة المخدر مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشتري تكون حالة تلبس بالجريمة يجوز معها بمقتضى المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات لكل شخص، ولو لم يكن من مأموري الضبطية القضائية، أن يقبض على المتهم، كما يجوز له أيضاً أن يفتشه، لأن الضبط يستتبع التفتيش، وذلك لأسباب منها أن ترك المقبوض عليه بلا تفتيش قد يؤدي إلى انعدام الفائدة من القبض عليه.