الطعن رقم 1114 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد زكي علي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه هذه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه, ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر, وإذن فإذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم امرأة، ثم أخذ يلمس عورة منها، فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائي لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية وإنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليه، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليه كأن يكون بناء على خداع أو مباغتة. فإذا أنخدع المجني عليه بمظهر الجاني وأفعاله فانساق إلى الرضاء بوقوع الفعل عليه بحيث إنه لم يكن ليرضى لولا ذلك، فإن هذا لا يصح معه القول بوجود الرضا بل يتحقق به ركن القوة الواجب توافره في الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ركن الاحتيال في جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجاني في تأييد أكاذيبه على المجني عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزورة بل هو يكون متوافراً كذلك إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه. فإذا تظاهر المتهم باتصاله بالجن والتخاطب معهم واستخدامهم في أغراضه، وأتخذ لذلك عدته من كتابات وبخور، ثم أخذ يتحدث إلى بيضة ويرد على نفسه بأصوات مختلفة ليلقي في روع المجني عليهم أنه يتخاطب مع الجن حتى حصل بذلك منهم على مالهم بدعوى مساعدتهم في قضاء حاجاتهم فإنه يعد مرتكباً لجريمة النصب.