⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-5-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد دفع الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضاً آخر. ولذلك فلا يصح اعتباره في تكوين ركن العادة في جريمة الإقراض بالربا الفاحش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتوافر ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مستقلين أي لشخصين اثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين.