الطعن رقم 1020 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-5-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ومنصور إسماعيل, وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد دفع الفوائد عن الدين لا يعتبر قرضاً آخر. ولذلك فلا يصح اعتباره في تكوين ركن العادة في جريمة الإقراض بالربا الفاحش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتوافر ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مستقلين أي لشخصين اثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين.