⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1014 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نفض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملة، وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره. ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت لرئيس الجلسة لمراجعة الحكم والتوقيع عليه، وأن العشرة الأيام الباقية هي التي تكون لصاحب الشأن ليعد فيها أسباب طعنه ويقوم بتقديمها بعد أن أصبح في مكنته الإطلاع على الحكم. فإذا تقدم صاحب الشأن إلى قلم الكتاب بعد نهاية الثمانية الأيام ولم يجد الحكم مودعاً ملف الدعوى لسبب ما كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لهذه الواقعة، وكان له استنادا إلى هذه الشهادة- حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض- أن يحصل على ميعاد جديد لتقديم ما قد يكون لديه من أسباب لطعنه. أما إذا وجد الحكم مختوماً ومودعاً ملف الدعوى فإنه يجب عليه أن يقدم ما يرى تقديمه من أسباب الطعن بعد إطلاعه على الحكم، ولا يصح له في هذه الحالة أن يطالب بمدة ليقدم فيها أوجه الطعن بدعوى أن الحكم إنما ختم في الواقع بعد انقضاء ميعاد الثمانية الأيام، وأنه لم يتيسر له تحضير الأسباب في المدة الباقية. ذلك لأنه هو الذي قدر كفاية المدة الباقية مبتدئة من وقت ذهابه لقلم الكتاب لتحضير أسباب الطعن ولم يكن لعدم ختم الحكم قبل ذلك الوقت أي تأثير. فإذا كان هو قد أساء التقدير وأهمل في الذهاب لقلم الكتاب في الوقت المناسب فلا يلومن إلا نفسه. وإذن فإذا كانت الشهادة التي يستند إليها. الطاعن في طعنه صريحة في أن الحكم كان مختوماً في اليوم الذي ذهب فيه إلى قلم الكتاب فلا يصح إعطاؤه مهلة. ولا يشفع له في إعطاء المهلة أن المدة الباقية له لم تكن لتتسع لتحضير أوجه الطعن أو أنه كان يتردد على قلم الكتاب قبل اليوم الذي حصل فيه على الشهادة ولم يكن الحكم قد ختم.