الطعن رقم 1001 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-3-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم اسم المتهم المحكوم عليه والتاريخ الذي صدر فيه الحكم والهيئة التي أصدرته والتهمة التي عوقب المتهم من أجلها، وخلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له. فالحكم الاستئنافي الذي يأخذ بأسباب حكم ابتدائي غير مشتمل على تلك البيانات يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً.