⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1001 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم اسم المتهم المحكوم عليه والتاريخ الذي صدر فيه الحكم والهيئة التي أصدرته والتهمة التي عوقب المتهم من أجلها، وخلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له. فالحكم الاستئنافي الذي يأخذ بأسباب حكم ابتدائي غير مشتمل على تلك البيانات يكون باطلاً لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانوناً.