الطعن رقم 995 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-3-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات صريحاً في أن المعارضة يجب أن تحصل في ظرف الثلاثة الأيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وفي أن هذا الإعلان يصح أن يكون بملخص على النموذج الذي يقره وزير العدل، فإن المعارضة التي ترفع بعد هذا الميعاد لا تكون مقبولة أبداً ولو تبين أن المعارض اعتقد خطأ أن إعلانه بالحكم الغيابي الذي يعارض فيه خاص بحكم آخر لم ير أن يعارض فيه أو سبق له أن عارض فيه. وذلك لأن القانون قد جعل من إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي بالكيفية التي قررها قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي ذاته الذي أعلن به.