⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 966 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خيانة امانة
⚖️ مقاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد,’ ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الموجهة إلى المتهم هي أنه اختلس مبلغ كذا قيمة الإيصال المسلم إليه لتحصيله على سبيل الوكالة لشركة ما إضراراً بها، فتمسك المتهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف في هذا المبلغ إلا بناء على ما جرى به العرف في علاقاته هو وزملائه بالشركة من أنهم في أثناء شهور الصيف حيث يكون العمل قليلاً يحتجزون ما يحصلونه على أن يدفعوا قيمته مما يستحق لهم من عمولة بعد ذلك في الشهور الباقية من السنة، وأنه لم يحرر السندات الإذنية للشركة إلا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها، وأنه قد تجمد له فعلاً عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفي لوفاء ما سبق أن احتجزه، وأنه لذلك امتنع عن الدفع للمقاصة، ثم ثبت أن دفاع المتهم في صدد العرف الجاري صحيح، فإن احتجازه لنفسه المبلغ الذي حصله يكون قد تم برضاء الشركة ولا يصح إذن اعتباره اختلاسا. وتحرير المتهم السندات بالمبلغ المذكور لا يؤدي إلى إدانته ما دام تصرفه فيه كان قبل تحريرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمحكمة إذا كان أحد الدينين غير خال من النزاع أن تقر وقوع المقاصة ما دام هذا الدين لم يصف. ولها أن تحكم بالدين الخالي من النزاع وتحفظ الحق لطالب المقاصة في رفع دعوى بما يكون له على خصمه.