الطعن رقم 962 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-3-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبيناً على أدلة أخرى كافية. فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان التفتيش واستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات في الدعوى ومع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرر في جميع أدوار الدعوى هو وزوجته أن المادة التي يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه، وأنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش، فإن حكمها يكون معيباً، لأن هذا القول من المتهم وزوجه لا يعد اعترافا وإنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل ولما نتج عنه.