الطعن رقم 954 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-3-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك, ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم هي اشتراكه في التزوير فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية - إذا رأت أن الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة قد انقضت بمضي المدة - أن تعدل التهمة فتعتبر المتهم شريكاً في جريمة استعمال الورقة المزورة، ذلك لأنه بغض النظر عن أن الاستعمال يعتبر من النتائج المحتملة للتزوير أو لا يعتبر، فإن واقعة الاستعمال ذاتها والاشتراك فيه، لكونها لم ترفع بها الدعوى على المتهم، لا يجوز أن يوجه إليه أمام محكمة الدرجة الثانية أية تهمة على أساسها ولو بناء على قبوله، فإن ذلك يكون معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى، وهذا، لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته، يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ولا يصححه قبول المتهم له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد عاقبت المتهم على اعتبار أنه أشترك في جريمة استعمال الورقة المزورة وألزمته بالتعويض الذي طلبه المدعي منه ومن الفاعل الأصلي الذي توفى بالتضامن بينهما فنقض الحكم بالنسبة للمحاكمة الجنائية لا يستتبع حتماً نقضه في الدعوى المدنية. ونقضه من هذه الناحية لا يكون إلا بناء على أسباب خاصة بها. وذلك لأن التعويض كان من بادئ الأمر مطلوباً من المحكوم عليهما به بالتضامن بينهما على أساس أن تزوير الورقة واستعمالها من الأعمال الضارة التي تستوجب بمقتضى أحكام القانون المدني التعويض على كل من ساهم فيها بأية طريقة من الطرق مهما كانت أحكام المسئولية الجنائية المقررة في قانون العقوبات. فالمتهم في هذه الحالة يعتبر من الوجهة المدنية مسئولاً عن تعويض الضرر الناشئ عن الاستعمال مسئوليته عن الضرر الناشئ عن التزوير الذي لولاه لما حصل الاستعمال، وعدم مساءلته جنائياً عن الاستعمال لا يتعارض مع إلزامه بالتعويض عنه، ولا يقتضي في حد ذاته نقض الحكم القاضي به.