⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 953 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ موازين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 إذ نصت على عقاب كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل مزورة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة التي تكون معدة للوزن أو القياس أو الكيل مع علمه بذلك قد اشترطت في عبارة صريحة ألا يكون هناك "مبرر مشروع" لحيازة المتهم لما وجد لديه. وإذن فلا يكفي لصحة الإدانة بناء على هذه المادة أن يكون الحكم قد بين أن ما وجد لدى المتهم من الموازين لم يكن مضبوطاً وأنه كان يعلم بذلك، بل يجب أن يبين أيضاً أن حيازة المتهم للموازين التي يعلم أنها غير مضبوطة لم يكن لها عنده من مسوغ مقبول. وإذا كان هذا البيان لازماً لصحة الإدانة بصفة عامة - كما هو مقتضى النص - فإنه يكون ألزم إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه تاجر حدايد قديمة وأن ما وجد لديه من الموازين غير المضبوطة إنما كان على سبيل بيعه حديداً مع الحدائد الأخرى الموجودة بمحل تجارته، وأنه لم يكن يحرزها لاستخدامها موازين في التعامل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن يكون رد الحكم على ما يتمسك به المتهم من دفوع مفنداً لها. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الميزان الذي اتهم بوجوده مزوراً عنده كان مضبوطاً ومعايراً من قبل، وأن عدم الضبط الذي يؤاخذ عليه إنما كان نتيجة خلل اعترى الميزان بسبب نقله - وهو ثقيل الوزن كبير الحجم - من محل وجوده إلى الخارج بواسطة مفتش الموازين أثناء التحقيق، فإنه يجب على المحكمة أن تعرض في ردها على هذا الدفع لعملية نقل الميزان في ذاتها هل الخلل قد نتج عنها أم هو كان موجوداً من قبل.