⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم وزميلاً له قد ارتكبا جريمة السرقة ليلاً وأنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات. ولا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعاً إلى سبب لا اتصال له بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمي أن يحمل السلاح وقت قيامه به. ذلك لأن العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل السلاح - ظاهراً كان أو مخبأ - وقت مقارفة الجريمة. إذ هذا من شأنه أن يلقي الرعب في نفوس المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم عليه، وأن يمهد لحامله - فضلاً عن السرقة التي قصد إلى ارتكابها - سبيل الاعتداء به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده، وهذا يستوي فيه أن يكون السلاح قد لوحظ في حمله ارتكاب السرقة أو لم يلاحظ فيه ارتكاب أية جريمة.