الطعن رقم 950 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-3-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة للاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة. فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها، مهما كانت درجته، لا يتحقق به هذا الركن. وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن شيخ البلد الذي وقع على الشهادة المحررة عن تاريخ وفاة ليس هو شيخ حصة المتوفي ولا قريباً له، وأنه وقع على الشهادة المذكورة لثقته بشيخ الحصة وأخيه الموقعين عليها قبله فلا تصح إدانته في جريمة التزوير على أساس مجرد القول بأنه لم يعن بتعرف تاريخ الوفاة والتحري عن حقيقته مع ما كان لديه من الوسائل التي توصله إلى ذلك وأن هذا منه إهمال متعمد يجعل التزوير داخلاً في قصده الاحتمالي.