الطعن رقم 117 لسنة 19 قضائية
النقض المدني
1950-6-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة التقدير
⚖️ شركة بين اثنين من تاريخ معين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمةوحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ثلاثة اسباب حاصل الاول ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ان لجنه التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المامورية بوصفها هيئة تنظر فى التظلم المرفوع اليها من الممول عن قرار المامورية قد خالف المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 . وحاصل السبب الثانى ان الحكم الابتدائى الذى قضى الحكم المطعون فيه بتاييده اقام قضاءه على اعتبار شقيق المطعون عليه اجيرا عنده وشريكا له فى المده من سنه 1939 حتى 23 من نوفمبر سنه 1943 مع تعارض الوضعين واختلاف حكمهما وفى هذا تناقض يبطله . وحاصل السبب الثالث ان الحكم بعد ان قرر حق الطاعنه فى ان تحتسب ضمن ارباح الشركة المبالغ التى جرى المطعون عليه على استنزالها من الارباح باعتبارها اجرا لشقيقة عن المده من 24 من نوفمبر سنه 1943 حتى 31 من ديسمبر سنه 1943 لم يعدل ارباح المطعون عليه عن تلك المدة وفقا لهذا التقرير .
ومن حيث ان واقعة الدعوى كما يبين من اوراق الطعن تتحصل فى ان مامورية ضرائب المنصورة اقترحت تقدير ارباح المطعون عليه فى السنوات 1939 - 1943 بالمبالغ الاتية على التوالى :
210 جنيهات و 275 جنيها و 250 جنيها و 610 جنيهات و 575 جنيها ولما لم يقبل المطعون عليه هذا التقدير احيل الامر على لجنه التقدير فقدرت ارباحه عنها بالمبالغ الاتية على التعاقب 345 جنيها و 335 جنيها و 440 جنيها و 550 جنيها و 555 جنيها ، فرفع طعنه فى هذا التقدير الى محكمة المنصورة الابتدائية فندبت خبيرا لايضاح العناصر والاسس الحقيقية لتقدير الارباح فى تلك المده فقدرها بالمبالغ الاتية على التوالى :
313 جنيها و 313 جنيها و 426 جنيها و 352 جنيها و 415 جنيها ، واخذ الحكم الابتدائى بتقدير المامورية فى السنوات الثلاثة الاولى تاسيسا على ان الممول لا يجوز ان يضار بطعنه ، واخذ بتقدير المامورية فى السنوات الثلاث الاولى تاسيسا على ان الممول لا يجوز ان يضار بطعنه ، واخذ بتقدير الخبير عن السنتين الباقيتين استنادا الى انه اصلح للمطعون عليه من تقدير كل من المامورية ولجنه التقدير ، وقسم الارباح فى جميع المدة مناصفة بين المطعون عليه واخية .................. باعتباره شريكا له فى شركة فعليه مع استنزال مرتبة فى جميع المده من الارباح . فاستانفت الطاعنه هذا الحكم بانيه استئنافها على الاسباب الاتية :" اولا " انه خالف القانون اذ قرر انه لا حق للجنه التقدير فى ان تزيد على ما قدرته المامورية " ثانيا " اخطا ايضا فى تقديره الاخذ بالاصلح للممول مع مجافاة هذا للقواعد الضريبية التى تقضى بتقدير الارباح الحقيقية للممول . " ثالثا " اخطا كذلك فى اخذه بتقرير الارباح المطعون عليه عن سنتى 1942 و 1943 مع ان هذا الخبير لم يقر قياتم الشركة بين المطعون عليه واخية واستنزل تبعا لذلك من ارباح الشركة فى هاتين السنتين اجر شقيق المطعون عليه باعتباره مستخدما طرفه ، ولما كان الحكم قد اعتبر قيام شركة فعليه بين الاخوين كان من مقتضى هذا الاعتبار ان يضاف ما صرف لشريك المطعون عليه بوصفة اجرا الى ارباح الشركة .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برفض استئناف الطاعنه وتاييد الحكم الابتدائى مقيما قضاءه على الاسس الاتية :" اولا " : ان الحكم الابتدائى على صواب فى اعتماده تقدير المامورية لارباح المطعون عليه عن السنوات 1939 - 1941 تاسيسا على ان لجنه التقدير لا تملك الزيادة على ما قدرته المامورية لانه لا يجوز ان يضار الممول بتظلمه ." ثانيا " : ان اخذ الحكم الابتدائى بما قدره الخبير عن ارباح سنتى 1942 - 1943 لا غبار عليه اذ توخى طريقة ادنى للصواب من طريقه لجنه التقدير ." ثالثا " انه بالنسبة الى اعتراض الطاعنه على تقدير الخبير لاستنزاله من الارباح المبالغ الاتية :" 36 جنيها و 36 جنيها و 54 جنيها و 72 جنيها فى السنوات من 1939 الى 1943 باعتبارها مرتب شقيق المطعون عليه مع اعتراف الطاعنه بانه شريك من 24/11/1943 وهو تاريخ تسجيل عقد الشركة ، هذا الاعتراض غير مقبول ذلك ان الاعتراف بالشركة لا يسرى على الماضى فيكون احتساب الخبير لمرتب شقيق المطعون عليه لا خطا فيه بالنسبة الى السنوات من 1939 حتى 23 نوفمبر سنه 1943 ولمصلحة الضرائب ان تراعى عند محاسبة الشريكين عن ارباح سنه 1944 ان تحتسب ضمن نصيب شقيق المطعون عليه فى الارباح عن تلك السنه ما صرف له اعتباره مرتبا عن المده من 24 نوفمبر سنه 1943 الى 31 ديسمبر سنه 1943 وانتهى الحكم الى رفض الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائى فيما قضى به .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على الاسس السابقة خالف القانون . ذلك انه اخذ باقتراحات مامورية الضرائب عن تقدير ارباح المطعون عليه فى السنوات من 1939 الى 1941 ضاربا صفحا عن تقديرات لجنه التقدير استنادا الى انها لا تملك الزيادة على تقدير المامورية حتى لا يضار الممول بتظلمة مع ان هذه اللجنه هى - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هيئة تقدير اصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المامورية ، وهى بهذا الوصف لا تتقيد فى تقديرها بما سبق ان اقترحته المامورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها ان تزيد عليه او تنقص منه وفقا لما تراه الارباح الحقيقية ، كما اخطا الحكم اذ بعد ان اعتبر الشركة قائمة بين المطعون عليه وشقيقه من 24 من نوفمبر سنه 1943 لم يراع فى قضائه مقتضى هذا الاعتبار وهو استنزال مرتب شقيق المطعون عليه دون نصيبه فى الارباح فى المده السابقة على هذا التاريخ وعدم احتساب مرتب له فى المده اللاحقة له التى اعتبرته المحكمة شريكا فيها له حصه فى الارباح ، وقد ترتب على هذا الخطا ان جاءت اسباب الحكم المطعون فيه مناقضة لمنطوقه مما يبطله .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس مما يتعين معه نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة تقدير الضرائب هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول من تقدير المأمورية، وهي بهذا الوصف لا تتقيد في تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية في سعيها للاتفاق مع الممول، بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما ترى أنه الأرباح الحقيقية. فالحكم الذي يقام على أساس أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على تقدير المأمورية بمقولة إنه لا يصح أن يضار الممول بتظلمه هو حكم خاطئ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد اعتبر الشركة قائمة بين المطعون عليه وشقيقه من تاريخ كذا فإنه يكون عليه أن يراعى مقتضى هذا الاعتبار باستنزال مرتب الشقيق دون نصيبه في الأرباح في المدة السابقة على هذا التاريخ، وعدم احتساب مرتب له في المدة اللاحقة له التي اعتبر شريكاً فيها له حصة في الأرباح.