الطعن رقم 863 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-3-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق السكة الحديد قد دس فيها مخدر فأستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمراً من القاضي بضبطها وبتفتيش من يتسلمها، ولما ذهب إلى المحطة رأى المتهم يتسلم الأجولة ثم وضعها على عربة وسار أمامها، ولما شرع في ضبطه لجأ إلى الفرار، فإن فرار المتهم وتركه العربة بما عليها في الشارع العمومي مفاده أنه تركها لرجال البوليس وتنصل منها وعمل على قطع كل علاقة له بها. ولذلك لا يقبل منه إذا هم فتشوا هذه العربة أن يدعي بأن حرمة ملكه قد انتهكت. كما أنه لا مصلحة له في أن يتمسك ببطلان التفتيش لحصوله بناء على إذن باطل، لأنه بفراره قد أوجد حالة جديدة تبيح التفتيش بدون أي إذن. ثم إن تفتيشه هذا لا شائبة فيه أيضاً ما دام قد حصل بعد تفتيش العربة والعثور على المخدر في أحد الأجولة التي كانت محملة عليها، فإن ذلك يجعل من الواقعة حالة تلبس تبيح تفتيشه.