الطعن رقم 859 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-3-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن جريمة الإهمال في التبليغ المنصوص عليها في المادة 121 من قانون القرعة العسكرية تستمر قائمة ولا تنقطع إلا عند بلوغ نفر القرعة سن السابعة والعشرين ليس صحيحاً على إطلاقه، فإن الاستمرار فيها ينقطع بأي سبب من الأسباب التي يرتفع معها واجب التبليغ عمن هو مكلف به كموت نفر القرعة أو تقدمه إلى مجلس القرعة قبل بلوغه هذه السن إذ في هذه الأحوال وأمثالها يسقط واجب التبليغ بسقوط موجبه.