⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 847 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-5-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ومنصور إسماعيل، وجندي عبد الملك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أوراق نبات القنب وسيقانه وإن كانت تحتوي على مادة الحشيش إلا أن كميته فيها ضئيلة بحيث إن الشارع لم ير أن يعدها من الجواهر التي يعاقب عليها في قانون المخدرات. فإذا كان مدار الدفاع أن ما في البرشامات المضبوطة لدى المتهم إنما هو أوراق نبات القنب الهندي لاخضرار لونه فإنه يكون على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لمعرفة حقيقة المادة المشتبه فيها، هل هي من أوراق نبات القنب وسيقانه فيقضي للمتهم بالبراءة، أم أن الحشيش الذي وجد بها لم يكن إلا من الرءوس المجففة أو المزهرة لأنثى هذا النبات فيقضي بإدانته. أما أن تكتفي بقولها إن ما وجد بالبرشامات هو حشيش، مع أن الحشيش إذا كان من الأوراق والسيقان فلا عقاب عليه، فذلك منها قصور يعيب الحكم.