⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 722 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-2-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يوجب على المتهم أن يوكل عنه محامياً أو غيره في استئناف الحكم الصادر عليه، بل إنه أعطى حق الاستئناف للمتهم يستعمله بنفسه أو بواسطة وكيل عنه إذا شاء. ولهذا فإنه إذا أثبت أنه لم يستطع لعذر مقبول الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر فيه بالاستئناف فلا تصح محاسبته على أساس أنه كان ينبغي عليه قبل فوات الميعاد أن يوكل من يعهد إليه بالاستئناف نيابة عنه، بل يتعين في هذه الحالة - ما دام العذر الذي استحال معه الذهاب إلى قلم الكتاب قائماً - قبول الاستئناف منه متى كان قد حصل على إثر زوال العذر مباشرة. وإذن فإذا ما اعترى المتهم عذر منعه عن الذهاب إلى قلم الكتاب ليقرر بالاستئناف، فوكل عنه محامياً في ذلك، فإن تأخر المحامي عن التقرير بالاستئناف إلى ما بعد فوات الميعاد، أو عدم تقريره به عقب توكيله مباشرة إذا كان الميعاد قد انقضى قبل ذلك، لا يصح اعتبار أيهما كأنه حاصل من الموكل، وذلك ما دام عذر الموكل قائماً بالفعل؛ إذ الغرض من التوكيل إنما هو مجرد التقرير بالاستئناف نيابة عن الموكل، ولذلك لا يصح أن يكون له أثر فيما للموكل من الحق في امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له حتى يزول عذره.
فقرة رقم -1
وحيث إن واقعة الحال في الدعوى أن الطاعن استأنف الحكم الصادر عليه ابتدائيا بالعقوبة، والمحكمة الاستئنافية قضت بعدم قبول استئنافه شكلا. وقالت في ذلك "إنه قضى غيابيا بجلسة 24 أكتوبر سنة 1940 بحبس المتهم ثلاثة شهور شغل وكفالة 500 قرش وعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي، وبجلسة المعارضة حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن والمصاريف. وذلك بتاريخ 23 يناير سنة 1941 ولم يستأنف المتهم إلا في 12 فبراير سنة 1941 فيكون الاستئناف مرفوعا بعد الميعاد. وحيث أن النيابة طلبت عدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد فيتعين تأييد طلبها". وفي المعارضة تمسك بأنه كان مريضا وبأن في القضية شهادة بمرضه تثبت عدم إمكان أن يتحرك، فحكمت المحكمة في المعارضة برفضها وذكرت "أن حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن صدر بتاريخ 23 يناير سنة 1941 ولم يستأنف المتهم هذا الحكم سوى في يوم 12 فبراير سنة 1941 فيكون استئنافه غير مقبول شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانوني. وحيث أن عذر المرض الذي أبداه المتهم تراه المحكمة غير مقبول أيضا إذ كان في مقدوره أن يستأنف في الميعاد بمقتضى توكيل كما فعل أخيرا، لأن مرضه لم يكن من شأنه أن يضعف إدراكه أو يجعله في حالة غيبوبة. وأكثر من هذا فإن التوكيل وإن عمل في يوم 4 فبراير سنة 1941 إلا أن التقرير بالاستئناف تم في يوم 12 فبراير سنة 1941 أي بعد ثمانية أيام وكان الواجب حصوله في اليوم التالي لتاريخ تحرير هذا التوكيل على الأكثر".