الطعن رقم 705 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على الاستئناف المرفوع من أحد الخصوم طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتكون محل تقديرها عند نظر الاستئناف. والمحكمة الاستئنافية وإن كانت ترتبط بالوقائع التي أوردتها محكمة أول درجة إلا أن لها, إذا ما رأت أن هذه المحكمة أخطأت أو استبدلت بواقعة الدعوى واقعة أخرى, أن ترجع الأمور إلى نصابها, وتفصل في الموضوع الذي رفعت بها الدعوى. وليس فيما تجريه من ذلك تسويء لمركز المستأنف ما دام منطوق الحكم لم يمسه بما يضره. وإذن فإذا كانت الدعوى مرفوعة على المتهم بأنه بدد عقد بيع كان مودعاً عنده إضراراً بالمشتري فقضت المحكمة الابتدائية ببراءته بناء على ما استخلصته من أن العقد المودع لم يكن عقد بيع بل هو عقد تبرع منه ومن إخوته رجعوا عنه, وقضت مع ذلك بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغاً على سبيل التعويض, ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فخالفت محكمة الدرجة الأولى واعتبرت أن العقد بيع وأن المتهم أختلسه, وقضت بالتعويض على هذا الأساس مع أن الحكم الابتدائي لم يكن قد استؤنف إلا من المتهم وحده, فإنها لا تكون قد أخطأت في ذلك. إذ الواقعة التي جعلتها أساسا لحكمها هي ذات الواقعة التي كانت الدعوى مرفوعة بها, ولأن استئناف أحد الخصوم يطرح موضوع الدعوى من جديد على المحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تصح مطالبة الخصم باستئناف الحكم بسبب وجود خطأ في أسبابه متى كان الحكم قد قضى له بكل طلباته, فإن استئنافه في هذه الحالة لا يكون مقبولاً منه لعدم المصلحة.