الطعن رقم 700 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة مقيدة للحرية في سرقات ونصب, وكانت أخرها بالأشغال الشاقة, فإنه يكون عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات, ويكون الحكم بإرساله إلى المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقاً للمادة 52 من القانون المذكور صحيحاً. وذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال الشاقة, لأن سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائداً مهما طال أمد الحكم عليه بها.