⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-2-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتمسك أثناء محاكمته ببطلان إذن التفتيش لعدم وجود مبرر له من تحقيقات أو قرائن فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض مادام الحكم ذاته ليس فيه ما يشير من قريب أو من بعيد إلى أن ما يثيره صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد استظهرت في منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصياً أو بواسطة أي مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أي مأمور من الضبطية القضائية يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تبين أن التفتيش قد وقع صحيحاً فإن سماع المحكمة لمن قام به وباشره, وارتكانها في حكمها على أقواله, لا تكون فيه شائبة على الإطلاق.