⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 686 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-2-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة عن فعل وقع منه إلا أنه يشترط لعدم محاكمته مرة ثانية أن تكون المحكمة الأولى تملك الفصل في هذا الفعل بجميع أوصافه المختلفة وعلى الأخص وصف الجريمة الأشد. فإذا كانت المحكمة الأولى لا تملك قانوناً تعديل الوصف المرفوع به الدعوى أمامها, وكان هذا الوصف مقرراً للجريمة الأخف, فإن الحكم الصادر منها على هذا الأساس لا يمنع من إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة الأشد. ولما كانت المجالس العسكرية ليست إلا محاكم استثنائية مقيدة بطبيعة وظيفتها بأن تفصل في الدعاوي المرفوعة أمامها على أساس أوصاف معينة, ولا تملك - كما تملك المحاكم العادية - تعديل تلك الأوصاف, فإنه إذا حكم مجلس عسكري في دعوى على أساس الوصف الذي يتفق مع القوانين العسكرية, وكانت الواقعة تتحمل أن توصف بوصف جريمة أشد, فإنه في هذه الحالة تجوز محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية عن الجريمة الأشد.