الطعن رقم 679 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد زكي على, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم ثم تقدر شهادتهم كما ترى. فإذا هي وجدت أن لا محل لسماع أولئك الشهود فيجب عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع. وإذن فإذا كان المتهم قد طلب سماع شهود فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب، ولم تبين السبب في ذلك، ثم كرر طلبه هذا إلى المحكمة الاستئنافية فقضت هذه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تشير هي الأخرى بشيء إلى طلبه فإن حكمها يكون معيباً.