الطعن رقم 678 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد زكي على, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدل في التهمة المرفوعة أمامها بشرط ألا توجه للمتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق. فإذا كانت محكمة أول درجة قد أوردت في حكمها ما شمله التحقيق، واستخلصت منه استخلاصا سائغاً أن إهمال العمدة المتهم لم يكن في تقريره أن نفر القرعة متغيب عن البلد حالة كونه مقيماً بها " كما هو نص التهمة المرفوعة بها الدعوى " بل في أنه لم يبلغ عن عودة هذا النفر بعد غيابه، ثم عاقبته على هذه التهمة الأخيرة، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ومع ذلك فقد كان للدفاع عن المتهم في هذه الحالة - إذا كان قد رأى أن في هذا التعديل إجحافاً به - أن يتظلم منه إلى المحكمة الاستئنافية. أما وهو لم يفعل فإن ذلك يسقط حقه في إثارته بعد ذلك لدى محكمة النقض.