الطعن رقم 655 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتراف المتهم بوجود المخدر معه، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة ولم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه، فإنه يكون صحيحاً ولا تثريب على المحكمة في أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلاً.