الطعن رقم 653 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مشاهدة المتهمة في حالة اضطراب وهي خارجة من إحدى غرف المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها الذي صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث فيه عن مخدرات، ورؤية رجال البوليس لها وقتئذ وهي تحمل شيئاً في يدها تحاول إخفاءه ظنوه مخدراً - كل ذلك يجعلها - بناء على المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات - في حالة تلبس بجريمة الإحراز، فيكون ضبط رجال البوليس ما في يدها صحيحاً.