الطعن رقم 645 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأنها جناية لسبق الحكم على المتهم مرات في جرائم مماثلة لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة، إذ بناء عليه يقدم المتهم بالطريق القانوني لمحاكمته أمام المحكمة ذات الاختصاص، وقد ينتهي الأمر بزوال أوجه التظلم من ذلك الحكم فيكون الطعن فيه قبل ذلك سابقاً لأوانه. أما بعد صدور الحكم من المحكمة المختصة فإن هذا الحكم يكون هو وحده الذي يجوز الطعن فيه.