⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستئناف في المواد الجنائية حق منوط بشخص الخصم يستعمله بنفسه أو بواسطة أي شخص آخر - محامياً أو غير محام - يوكله لهذا الغرض إذا شاء. أما ما جاء بالمادة 24 من قانون المحاماة رقم 135 لسنة 1939 من أن حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصوراً على المحامين ومن تأذن لهم المحكمة من بعض الأقارب فإنه لا يقصد به إلا الحضور للمرافعة وإبداء الطلبات بالجلسة. وأما ما جاء بها بعد ذلك من أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين فإنه خاص بالاستئناف في المواد المدنية فقط. إذ هذا الاستئناف هو الذي يوجب القانون أن يكون بصحف مشتملة على أسباب وبيانات لا يضطلع بها سوى المحامين. بخلاف الاستئناف في المواد الجنائية فإن القانون لا يوجب أكثر من التقرير به في قلم الكتاب. وإذن فإذا قرر وكيل محام باستئناف الحكم الصادر ضد المتهم بناء على توكيل يبيح له ذلك فقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة إنه رفع من غير ذي صفة فإنها تكون قد أخطأت.