الطعن رقم 532 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد زكي على, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 121 من قانون القرعة قد أفرغ نصها في عبارة عامة تشمل تخليص أنفار القرعة إطلاقاً سواء أكان ذلك في أثناء عملية الاقتراع أم بعدها وهم تحت الطلب للتجنيد أو للكشف الطبي للتجنيد. ولا يرد على ذلك بما جاء في المادة 124 الخاصة بالتستر على أنفار القرعة من صراحة نصها في اقتضاء أن يكون التستر المعاقب عليه بها واقعاً على نفر القرعة المطلوب للكشف الطبي لأجل التجنيد أو الذي تحت الطلب للتجنيد، فإن الأشخاص الذين يعاقبون بمقتضى هذا النص - وهم من غير الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون القرعة - ليس عليهم أي واجب خاص بعملية الاقتراع. وهذه هي علة اختلاف النصين حتى تكون معاقبة الموظفين مستحقة عن محاولة تخليص الأنفار من الاقتراع أو من التجنيد على السواء، ومعاقبة الأفراد مقصورة فقط على التستر على الأنفار بالطريقة المبينة بالقانون بعد مرحلة الاقتراع. وإذن فإن سكوت شيخ البلد عمداً عن تبليغ جهة الاختصاص عن وجود نفر القرعة المطلوب للتجنيد يستوجب معاقبته بمقتضى المادة 121 سابقة الذكر.