الطعن رقم 527 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير القاضى الملخص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار محمد كامل الرشيدي, وحضور حضرات المستشارين سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، ولم يحتم أن تكون كتابة هذا التقرير بشكل خاص أو في ورقة معينة. وإذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد قرر على غلاف الدعوى.