الطعن رقم 526 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-1-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار محمد كامل الرشيدي, وحضور حضرات المستشارين سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للوصي أن يتقدم إلى المحكمة الجنائية بكل ملاحظاته على الحساب الذي أنتج المبلغ المتهم بتبديده من مال القاصر حسبما قرره المجلس الحسبي متى كان لم يتفق من قبل مع المجلس بشأنه. فإن هذا الاتفاق هو وحده الذي يمكن أن يحتج به كل من الطرفين على الآخر. وإذن فإنه يجب على المحكمة أن تفحص بنفسها تلك الملاحظات غير متقيدة في ذلك بقرار المجلس الحسبي، فإذ هي لم تفعل، وأنكرت على الوصي حقه في مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.