⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 514 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-2-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرعة عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي، وحضور سيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومحمد زكي على، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم من نصوص المواد المتعلقة بالمعافاة " خصوصاً المادة 48 " من قانون القرعة العسكرية الصادر به الأمر العالي الرقيم 4 نوفمبر سنة 1902 أن نفر القرعة الذي يكون لديه وجه للمعافاة يجب عليه أن يتقدم به لمجلس الاقتراع قبل إجراء الاقتراع وإلا سقط حقه في المعافاة. فإلى أن يفصل مجلس الاقتراع في وجه المعافاة يكون نفر القرعة ملزماً كسائر أنفار القرعة بالخضوع لكل ما يفرضه عليه القانون من أوامر ونواه. وليس له، ولو كانت معافاته مقطوعاً بها، أن يعتمد من تلقاء نفسه على ذلك، ويخالف ما يفرضه القانون من واجبات. وإذن فإذا طلب شخص للفرز فتخلف ولم يتقدم لمجلس الاقتراع بطلب معافاته بناء على ما لديه من الأسباب، ثم عند محاكمته جنائياً عن تهمة تخلفه عن الفرز بغير عذر مقبول قدم شهادة دالة على أن أصله من العربان فهو معفي من الخدمة العسكرية، فذلك لا يعتبر عذراً شرعياً بالمعنى الوارد بالمادة 129 يصلح سبباً لبراءته من الجريمة المنصوص عليها في المادتين 129 و131 من قانون القرعة.