⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-1-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد زكي علي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محاضر التحقيقات الابتدائية وإن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها على اعتبار أنها، كسائر الأوراق الرسمية، حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها. فلهذه المحاكم، متى اقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التي قدمها المتهم إليها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه، ألا تعتد بهذا الاعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير. ولذلك فإذا أنكر المتهم صدور الاعتراف المعزو إليه في محضر تحقيق البوليس فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع وتقدره كما ترى، وليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن في المحضر بالتزوير.