الطعن رقم 497 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-4-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد زكي علي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة والمدعي بالحق المدني كلاهما قد تمسك بأقوال المجني عليه في التحقيقات وبين مؤداها وقوتها في الإثبات، وكان الدفاع من جانبه قد تناول هذه الأقوال بالمناقشة، فإن عدم تلاوتها بالجلسة لا يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة.