الطعن رقم 492 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-1-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في أحكام آخر درجة المنهية للدعوى في مواد الجنايات والجنح. وإذن فالحكم التمهيدي أو الصادر في دفع فرعي لا يجوز الطعن فيه استقلالا عن الموضوع لأن الخصومة أمام المحكمة لم تنته به.