الطعن رقم 486 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-1-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء في سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدعى تبديده بالبينة مسقط لحقه في الدفع بذلك. إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما دام له أن يعترف بالحق المدعى به فيعفي المدعي من أن يقدم أي دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل ولو ضمناً عن حقه في مطالبة المدعي بالإثبات بالطريق المعين في القانون اكتفاء بغيره، ومراعاة قواعد الإثبات في المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. وإذن فإذا كان المتهم لم يوجه أي اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء في إدلائهم بالشهادة، ولا حتى بعد الانتهاء من سماعهم، فإن ذلك منه يعد تنازلاً عن حقه في مطالبة المجني عليه بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة، ويمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فيما بعد.