الطعن رقم 163 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفاتر الأحوال في مركز البوليس إنما أعدت لقيد الشكاوي التي تبلغ إليه، فهي إذن من الدفاتر الأميرية المنصوص عليها في المادة 211 من قانون العقوبات. وبما أن قانون تحقيق الجنايات قد نص في المادتين 3 و10 على أن جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تؤدى بواسطة مأموري الضبطية القضائية وبواسطة مرءوسيهم، وإذ كان تحرير مذكرة في دفتر الأحوال عن شكوى في جريمة هو من قبيل الاستدلالات والتحريات الخاصة بالجرائم كان تغيير الحقيقة الذي يقع أثناء تحريرها في تلك الدفاتر من أومباشي البوليس وهو من مرءوسي رجال الضبطية القضائية تزويراً في أوراق رسمية.