⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة محكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضي الذي رفض المعارضة المقدمة منه في أمر حبسه قال في ساحة المحكمة وعلى مسمع من القاضي"علشان خاطر (فلان) يحبسوناً ده ظلم دي خواطر"، فاستنتجت المحكمة من ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التي أصدرت القرار باستمرار حبسه، وطبقت عليه المادة 184 من قانون العقوبات فإنها لا تكون مخطئة. ولا يقبل من المتهم أن يتظلم من ذلك إلى محكمة النقض، لأن العبارة التي تفوه بها تؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة منها بما لها من السلطة الموضوعية. ولا يقبل كذلك منه القول بأن المادة 184 التي طبقت عليه لا تحمي سوى الهيئات التي تحدثت عنها باعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن الأشخاص الذين تتكون منهم فهي لا تنطبق على العيب في محكمة معينة بسبب دعوى معينة، تلك الحالة التي لها حكم آخر منصوص عليه في المادة 186 وذلك لأن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التي تتألف منهم، وهذا مما يدخل في نص المادة 184 عقوبات. أما المادة 186 عقوبات فالمقصود منها هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها.