الطعن رقم 161 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضورعبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهمون في جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها فذلك يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً. وإذن فإذا كان المتهمون في سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المنزل، وبعضهم بدخوله والاستيلاء على المسروقات، وتمت الجريمة بناء على ذلك، فإنهم جميعاً يكونون فاعلين أصليين.