الطعن رقم 158 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التغيير الذي يحصل في ورقة عقد البيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له هو تزوير في ورقة رسمية، إذ أن الاعتماد من هذه الجهة الرسمية يعتبر منصباً على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التي من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها. فالتغيير في إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة، فمجريه يعتبر أنه غير في إشارة المراجعة نفسها. ولا يهم بعد ذلك أن يكون ذلك التغيير قد حصل باتفاق طرفي العقد.