⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها. فمتى ثبت حصول تغيير في الحقيقة في ورقة رسمية، وثبت اشتراك المتهم في هذا الفعل بإحدى طرقه، وتوافرت سائر أركان جريمة التزوير في حقه، وجبت معاقبته ولو كان الفاعل الأصلي غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعاً إلى سبب خاص به هو. وإذن فإذا كان الفاعل الأصلي في جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضي ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هي عاقبت الشريك في هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ.