⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وحضور محمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى وحسن زكي محمد ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب - في جريمة الضرب - أن يحمل المتهم المسئولية عن كل ما كان في مقدوره، أو ما يكون من واجبه، أن يتوقع حصوله من النتائج. فإذا كانت فعلة المتهم هي العامل الأول في إحداث النتيجة التي وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فإنه يسأل عنها ولو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجني عليه أو وجود أمراض به أو إهماله في العلاج متى كان يسيراً. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم أحدث بالمجني عليه جروحاً وبجبهته وبمواضع أخرى من جسمه، وظهر أثناء علاجه بالمستشفى تسوس في عظام الجدارية والصدغية اليمنى فاستؤصل بعضها، ثم حصل له تجمع صديدي بأعلى الرأس فعملت له فتحة، وبعد أن مكث بالمستشفى 126 يوماً خرج منه ليتولاه طبيب خاص، ثم توفى بعد خروجه بأيام، وكانت وفاته نتيجة الامتصاص العفن الناشيء عن الجروح وإن كان قد ساعد على حدوثها تركه بدون علاج مدة أسبوع وحالة قلبه والرئتين والكبد والطحال، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت إذا هي حملت المتهم المسئولية عن وفاته.